حكم المعادن المستخرجة من باطن الأرض

المؤلفون

  • علي سيف مبارك الرمال أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة إقليم سبأ – اليمن

الكلمات المفتاحية:

حكم، فقه، معادن، باطن الأرض، مستخرج

الملخص

     تبحث هذه الدراسة في حكم زكاة المعادن المستخرجة من باطن الأرض في الفقه الإسلامي، وتحدد هدفها في الوقوف على مذاهب الأئمة الأربعة ورأي الجمهور، وتقديم أدلتها ومناقشتها، وتبيان الرأي الراجح منها، وذلك في ضوء المنهج الوصفي التحليلي، ومن أجل ذلك قسمت هذه الدراسة إلى مدخل يقدم مفهوم المعادن وأنواعها في اللغة والاصطلاح، وفي المذاهب الفقهية، وثلاثة محاور: يتناول الأول حكم المعادن الجامدة والسائلة، كما يتناول الثاني حكم الركاز وسائر الكنوز، أما المحور الثالث فيدرس حكم ما يستخرج من البحار، وقد تبين من خلال استقراء آراء الفقهاء أن الرأي الراجح يتمثل في: أنه لا يوجد دليل صحيح يدل على وجوب الزكاة في المعادن المستخرجة من باطن الأرض إلا في الذهب والفضة الجاهزة والمسبوكة على هيئة حلي وغيرها، ويكون حكمها للسلطان، أما الركاز فالواجب فيه الخمس ومصرفه مصرف الفيء، ولا تجب الزكاة في ما يستخرج من البحار، إلا إذا استخدم في التجارة وجبت فيه زكاة عروض التجارة، وهي ربع العشر.

السيرة الشخصية للمؤلف

علي سيف مبارك الرمال، أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة إقليم سبأ – اليمن

أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة إقليم سبأ – اليمن

التنزيلات

منشور

2021-09-19